السيد عبد الأعلى السبزواري

424

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بالظاهر والمسح به [ 49 ] . ( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم [ 50 ] . ( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه [ 51 ] وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه [ 52 ] ولو بالإجمال [ 53 ] . ( مسألة 12 ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ، ويجوز قصد ما في الذمة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع [ 54 ] .